الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت إن سلمها الله أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتعجز عن صومها فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين، وذلك بعتق رقبة مؤمنة، أو كسوة عشرة مساكن، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/257- 258)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟