الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذرت أن تعطي حماتها طقم بناجر إن حصل لها ما تريد فحصل فماذا يلزمها ؟

الجواب
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس؛ لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟