الجواب
يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.