الجواب
إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك، فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين، ولا إثم عليك في ذلك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجا من عهدة النذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.