الجواب
إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.