الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر إن عاش ولده أن يُشبع أهل الحارة فماذا يلزمه وقد تفرقوا ؟

الجواب
إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الإنسان: 7]، «ونذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذره، فسأل: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية ؟ فقيل له: لا، فقال: وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ فقيل له: لا، فقال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/244- 246)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟