الجواب
الذي يظهر من حالك أن نذرك نذر مباح، لأنك نذرت أن تقومي بعزيمة مطلقة، ولم تقيديها للفقراء أو المحتاجين ونحو ذلك مما يقصد به وجه الله، فإذا كان الواقع كذلك فإن ما حصل منك هو نذر مباح، ونذر المباح يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين إذا لم يفعله، ولا حرج عليه في ذلك، والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر، فإن اليقين لا يزول بالشك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.