الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر أن يعمر والدته في رمضان فأعمرها قبل رمضان فهل يجزئه عن عمرة رمضان ؟ وما الحكم إذا نذر خروفا فهل يجزئه أن يتصدق بقيمته ؟

الجواب
يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك ذهابك بها قبل شهر رمضان، ولا أن تتصدق بثمن الخروف، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/285- 286)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟