من نذر معينًا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/319) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس