الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر أن يسمي ولده باسم والده ثم لم يفعل فماذا يلزمه ؟

الجواب
لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك، وتكفر عن النذر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الجميع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/209- 210)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟