الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر أن يذبح فاطرا عن كل مولود ثم توفي قبل أن يتم الذبح فماذا يلزم الورثة ؟

السؤال
الفتوى رقم(6293)
رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا.. وقد رزق بخمسة عشر مولودا؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها ؟ علما أن صاحب النذر المدعو (ع. ع. م) قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن، وخلف الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله.
الجواب
أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].
ثانيا: إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/269- 270)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟