الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر أن يذبح ذبيحة فهل يجوز له إخراج القيمة لحاجة الفقير ؟

الجواب
من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/357)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟