الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

نذر أن تذهب للمسجد النبوي وتمكث فيه عشرة أيام صائمة فهل يجزئها الذهاب في رمضان ؟

الجواب
إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري في (صحيحه)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/369- 370)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟