السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ميراث المفقود

الجواب
ذكر العلماء رحمهم الله: أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها، كفقده في معركة قتال، أو في البحر، أو في مفازة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده، وتترتب على ذلك أحكام الموت، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما، فإن لم يرجع أثناءها حكم بموته وصار نصيبه الإرثي من أبيه جزءا من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/539- 540)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟