الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

منعها الطبيب من غسل قدميها ولبس الجوارب فكيف تتوضأ . . ؟

الجواب
إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك، إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإذا كانت لا تضر تلبسينها على طهارة، وتمسحين على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر -كما قيل لك -وهكذا الماء فيكفيك التيمم؛ تغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة، وتمسحين وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين، ولبس الجوربين عليهما فإنك تتوضئين وضوءك الشرعي، يعني: تتمضمضين وتستنشقين، وتغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربة واحدة بيديك، وتمسحين بهما وجهك وكفيك بنية عن القدمين؛ لأن العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم فاقد الماء، والله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[النساء: 43] فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض، أو جراحات حكمه حكم فاقد الماء، يتيمم والحمد لله، وهكذا الجريح وصاحب الجبيرة؛ الجريح إن تيسر المسح على الجرح مسح على الجرح وكفى، وإن كان يضره المسح تيمم إذا كان ليس على جرحه جبيرة، تيمم بعد غسله الأعضاء السليمة، ثم إذا يبست يداه يضرب التراب مرة واحدة، ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية عن الجريح، أما إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح الجبيرة ويكفي عن التيمم، وإذا مسح على الجبيرة عند غسل العضو الذي فيه الجبيرة كفى، إذ كانت الجبيرة في الذراع مسح عليها مع غسل بقية الذراع، وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل القدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة، ومسح على الجبيرة والحمد لله، ويكفي عن التيمم، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/167- 168)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟