السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

منع تزويج الصغرى قبل الكبرى هل له أصل في الشرع ؟

الجواب
لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع لما يتوهمون من أن فيه إضراراً بالكبرى ولو صح هذا، فإن فيه أيضاً إضرارًا بالصغرى (والضرر لا يزال بالضرر).
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(4/152)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟