الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من هم محارم المرأة ؟

الجواب
المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكرون في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾[النساء: 23] فهؤلاء لا يحل لك التزوج بهم وكذلك نظيرهن من الرضاعة لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فالأب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب وكذلك من المحرمات للأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾[النساء: 22] فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا وكذلك أيضا قال: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾[النساء: 23] فأب الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل وقال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها أي قد جامعها وقال الله -تبارك وتعالى- : ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23] فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وإن علون فهؤلاء سبع في النسب وسبع في الرضاع وأربع في المصاهرة فهن ثماني عشرة امرأة وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟