الجواب
إذا قطع الشوط سواء في الطواف، أو السعي قطعاً يبيح له المواصلة فيما بعد، فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه إعادة الشوط، حتى في الطواف فمثلاً لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة، فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة، ولا يلزمه أن يبتدئ من الحجر؛ لأنه لا دليل على بطلان ما سبق.