الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من قطع سعيه للصلاة بنى على ما مضى

الجواب
إذا قطع الشوط سواء في الطواف، أو السعي قطعاً يبيح له المواصلة فيما بعد، فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه إعادة الشوط، حتى في الطواف فمثلاً لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة، فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة، ولا يلزمه أن يبتدئ من الحجر؛ لأنه لا دليل على بطلان ما سبق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/433-434)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟