الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من علق نية الاعتمار على موافقة الكفيل ثم وافق فمن أين يحرم ؟

الجواب
العامل الذي قدم فقال: إن أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي عمرة أتيت بها وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ومن كان دون ذلك- أي دون المواقيت- فمن حيث أنشأ».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /330-331)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟