الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

من صور بيع التقسيط المُحرَّم

الجواب
إذا باع على من اشتراه منه، والمقصود إذا اشترى شيئًا مؤجلاً أقساطًا ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، هذا يسمى عينة فلا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا ليتزوج، أو ليوفي دينًا عليه، أو يعمر سكنًا، لا بأس بذلك، أمَّا أنه يشتري السيارة، أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، هذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة على أخذ دراهم نقدًا، بدراهم أكثر منها مؤجلة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/75- 76)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟