السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من جاء إلى المسجد وقد فاتته الجماعة فهل يشرع له الأذان ؟ وهل يؤذن للصلوات المقضية ؟

الجواب
الأول: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم ما دمتم قادرين على ذلك، وتسمعون الأذان؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولا يجوز تعطيلها من ذلك، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.
الثاني: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.
الثالث: الأذان من الواجبات الكفائية، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان.
الرابع: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.
الخامس: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/52- 54)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟