الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من اعتمر عن والده وحج عن نفسه، فهل يلزمه هدي التمتع ؟

الجواب
إذا كان أدى العمرة في شوال وانتظر الحج حتى أحرم به في عامه فإنه يكون متمتعاً، ويجوز في التمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب أن يهدي المتمتع في حق غير المكي، وإذا رمى الحاج الحجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو لم يذبح هديه فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح له ما حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، فذبح الهدي لا دخل له في التحلل.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟