الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من أحصر وقد اشترط عند إحرامه حل ولا شيء عليه

الجواب
إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله -سبحانه وتعالى- : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة: 196] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك»، لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني", حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- : "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»".
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/9-10)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟