الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من أبى فسخ إحرام الحج إلى عمرة، هل يعد عاصيا ؟

الجواب
الصحيح أن الأنساك ثلاثة، وهي: التمتع والإفراد والقران، وكلها جائزة، وأن الإنسان مخيَّرٌ فيها، لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي، فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر» . فإذا قيل لهذا الرجل المفرد: افسخ نية الإفراد إلى تمتع أي اجعل حجك عمرة، وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس ولا يعد عاصياً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/89)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟