الجواب
إذا كان هذا الشاب مستطيعاً بماله؛ ولكنه غير مستطيع ببدنه فإنه يوكل مَن يحج عنه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدْرَكَتْه فريضة الله على عباده بالحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه) ؟ قال: «نعم»، فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج لكونه أعرجاً، ولأنه إذا جرح بأي جرح لا يُرْقَأ دمه بل ينزف وهذا خطر على حياته فهو معذور، من أجل العرج مع مشقة الازدحام، وإن لمن يحج فلا إثم عليه.
السائل: وإذا كان يُرْجَى برؤه؟
الشيخ: إذا كان يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يشفيه الله.