الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسح على جوربه ثم لبس فوقه آخر، فهل يمسح على الفوقاني أو التحتاني؟

الجواب
إذا لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه آخر على طهارة بمعنى أنه لبس الجورب لصلاة الفجر ثم عند صلاة المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر، فتطهر لصلاة المغرب ومسح على الجورب الأول ثم لبس الجورب الثاني فوقه، فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل، ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيماً وثلاثة أيام إن كان مسافراً ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى؛ لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل وأما مسح الجوربين جميعاً فليس بمشروع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟