الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسح على الخف والشرب ثم خلع خفه فما حكم طهارته وصلاته؟

الجواب
إذا كنت مسحت عليهما جميعا؛ على الخف، وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط، والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله، ولو خلعت الخف، وما دام مسح عليهما جميعا فإنه يخلعهما جميعا، أما إذا مسح على الجوربين، ثم أدخلهما في الكندرة، أو في الخف، فليبن على الجوربين إذا خلع الخف، لا بأس ولا يضر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/163)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟