الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

مسافر يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب جهله بالقبلة وعدم تمكنه من الركوع والسجود...فما حكم فعله؟

الجواب
فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تؤدي وتفعل في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103]. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾[التغابن: 16]. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
ولأن الله - عز وجل - أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط، وأركان، وواجبات، ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب.
وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت ثم يصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة، وأنه ليس عنده ماء وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا خطأ.
ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟
نقول: يتقي الله ما استطاع، فبالنسبة إلى القبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة عن اتجاه القبلة، فيتجه حيث وجهوه إليه، وهذا في الصلاة الفريضة. أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو ما معروف.
وبالنسبة للقيام، وللركوع، والسجود نقول له: قم؛ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو، ونقول له: اركع؛ لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين المقاعد فيها واسعاً، فإن لم يتمكن من الركوع نقول له: تومئ بالركوع وأنت قائم، وفي حال السجود نقول: اسجد، والغالب أن لا يتمكن إن لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة، فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس، وأما الجلوس بين السجدتين والتشهد فأمرهما واضح، وبهذا تنتهي الصلاة ويكون قد اتقى الله فيها ما استطاع.
وأما ما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن ماء لديك وليس هناك ماء يمكن أن تتوضأ به أو شيء يتيمم به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في صلاة العصر. فهذا جائز، بل يكون واجباً في هذه الحال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/250- 252)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟