الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

الجواب
لا، فقد أطلق الحكم سواء في الجهرية أو السرية، والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي؛ أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع، فركع معه ولم يقرأ الفاتحة، بل فاته القيام فركع دون الصف، ثم مشى دون الصف فدخل في الصف والإمام راكع، المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف ودخل فيه، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو أنسي الفاتحة وهو مع الإمام فيتحملها عنه الإمام.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 329)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟