الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مدى جواز إمامة الرجل في الصلاة مكشوف الرأس

الجواب
نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن الحديث إنما جاء في العاتق، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فلا يجب ستره؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه» وفي اللفظ الآخر: «عاتقيه منه شيء» والعاتق الكتف. ولم يقل: على رأسه. وكان -صلى الله عليه وسلم- في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والإزار، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة، وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن؛ لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 36- 37)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟