السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مدى بطلان صلاة المرأة بانكشاف رجليها

الجواب
وموقوفا عليها، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة -رضي الله عنها- ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث: «المرأة عورة» فالرجل من العورة، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب، وإما بالجوربين التي تستر القدمين، وأما الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة، مع ستر أحد العاتقين في الفريضة، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي، فالسنة كشف وجهها، فهي تصلي مكشوفة الوجه، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب، أما الكفان فهي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 260- 261)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟