الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

متى يكون الطلاق محرمًا ؟

الجواب
في ثلاث أحوال، يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه، وهي ليست حاملاً ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث، يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر -رضي الله عنمها- ، أن النبي عليه السلام أمره: «أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض» فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسّها فيه، ولا تطلق في أثناء الحيض، ولا في حال النّفاس، فهذه الأحوال الثلاثة، يحرم فيها الطلاق، أمّا إذا كانت حاملاً فلا بأس بطلاقها، وإنْ كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة في السن لا تحمل، فإنه لا بأس بطلاقه لها، ولو كانت في طهر جامعها فيه.
السؤال: إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق؟
فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا، -عليه الصلاة والسلام- ، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت، فليطلق أو ليمسك» ولم يحسبها النبي - صلى الله عليه وسلم- في الأصح من قولي العلماء، فهذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإمضاء الطّلاق، أمضي حكمه واعْتُبر، ولم يجز نقضه لأحد من الناس، فلو عرض الموضوع على حاكم شرعيّ، فحكم بإمضاء الطلاق في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، أمضي واعْتُمِد؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه قول الجمهور، فإذا حكم به الحاكم وجب تنفيذه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/53-55)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟