الجواب
يدفع مال اليتيم إليه بشرطين:
الشرط الأول: البلوغ.
الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[النساء: 6] ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾[النساء: 6] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.