الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

متى يجب على الوصي دفع مال اليتيم إليه ؟ وحكم الإشهاد على ذلك ؟

الجواب
يدفع مال اليتيم إليه بشرطين:
الشرط الأول: البلوغ.
الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[النساء: 6] ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾[النساء: 6] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/247)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟