الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ماذا يلزم المصلي إذا شك في قراءة الفاتحة ؟

الجواب
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو. أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/18)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟