الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ماذا يلزم المسبوق إذا قام لقضاء صلاته بعد أن سلم إمامه عن نقص ثم عاد إلى الصلاة ؟

الجواب
أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً، وبين متابعة الإمام، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام، أو لا تحتسب، لأنها وقعت في غير محلها؛ لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين، ولم يتبين لي أيهما أرجح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/22)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟