الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مات ولم يوص بالحج فهل يحج عنه ؟

الجواب
إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه» وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16/404)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟