الجواب
ليس فيها خلاف عند العلماء، والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعا، وإن سكت إمامه يقرأ في السكوت، وإن لم يقرأ إمامه قرأها ثم أنصت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سرا ثم ينصت.