الجواب
إذا أسقط المصلي سجدة ساهيا فإنه يأتي بها في الحال، فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته، ويجوز تركها، ويأتي بركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يعود ويسجد الثانية، ويسجد للسهو بعد ذلك إذا كان قد قام، أما إذا كان قبل أن يقوم يسجد للثانية ولا سهو عليه، أما إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو فلا يضره.