الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما يفعله من أدركته الصلاة وعنده ثوبان أحدهما نجس ولا يعلم الطاهر منهما

الجواب
صلاته صحيحة، وقد احتاط؛ فإذا كانت النجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر كفى, والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 299- 300)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟