الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما هي المدة المشروعة في المسح على الخفين؟

الجواب
إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما يومًا وليلة بعد المسح من الحدث إذا كان مقيمًا، أما إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها -مثلاً- الضحى، وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تحسب، لكن يحسب من حيث مسح بعد الحدث فلو أحدث بعد العشاء، تبدأ اليوم والليلة من حيث مسح بعد الحدث، فالمسح بعد الحدث يكون يوما وليلة، المقصود أنه يحسب عليه، تحسب عليه المدة بعد مسحه من حدثه من مسحه بعد الحدث.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/153- 154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟