الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هو وجه التفريق بين خوف الحامل على نفسها وخوفها على جنينها في مذهب أحمد؟

الجواب
المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً؛ لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد.
وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/163-164)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟