الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ما هو الشرط في بيع العُملة بعملة أخرى ؟

الجواب
بيع عملة بعملة أخرى لا حرج فيه، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يدًا بيد لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد، وقال - صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد، فإذا باع ذهبًا بفضة فإنه يكون يدًا بيد وإذا باع برًّا بشعير فإنه يكون يدًا بيد، ولو اختلف الأجناس كأن باع تمرًا بأرز لا بد أن يكون يدًا بيد، أو باع بشعير.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/154- 155)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟