الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ما هو الربا ؟ وهل تبادل كيلو من الطحين بكيلو من العجين يعتبر من الربا ؟

الجواب
الربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله وقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[البقرة: 275]، فالواجب الحذر منه، قال جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278- 279] والربا هو بيع الشيء من النقود بمثله كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو الريال بالريال، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، أو الذرة بالذرة، هذا ربا، إذا باع مثله متفاضلاً كأن يبيع صاعًا من التمر بصاعين من التمر، أو الجنيه بجنيهين، أو الدرهم بدرهمين، يعني متفاضلةً هذا ربا بإجماع المسلمين، أو يبيعه بمثله لكن من غير تقابض، درهم بدرهم، لكن لا يتقابضان في المجلس، فلا بد من التقابض في المجلس، وأن يكونا متماثلين، إذا كان من جنس واحد، عشرة بعشرة، مائة بمائة، صاع تمر بصاع تمر في المجلس، صاعين بصاعين، أما إذا كانا من جنسين، ذهب بفضة فلا بأس بالتفاضل، لكن يكون يدًا بيد، جنيه بصرف من الفضة، أو من غير الفضة من العُمَل الأُخَر يدًا بيد أو صاع تمر بصاعين من الحنطة، يدًا بيد في المجلس، أو صاع من الذرة بصاعين من التمر، يدًا بيد لا بأس، وإن تفاضلا، فكيلو من البر بكيلو من البر عجينًا لا بأس به يدًا بيد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/115- 116)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟