الجواب
الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى -رضي الله عنهم- ، وقضى به عمر أولاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.