الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر ؟

الجواب

نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة، -عليه الصلاة والسلام- ، والشغار أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك أختي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا يقال له: شغار، يشترط نكاح امرأة في امرأة، هذا هو الشغار يعني اشتراط هذا أخت هذا، أو بنت هذا، أو هذا بنته وهذا أخته، هذا هو الشغار، يقول - صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشغار: «الشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» هذا هو الشغار، شرط عقد في عقد، ولو سموا مهرا، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم فعل ذلك، أما إذا خطب منه، ولم يشترط شيئا، وخطب الآخر وتزوجوا، لا بأس، خطب بنته، والآخر خطب بنته، أو أخته، وتزوجوا من دون مشارطة، هذا لا بأس به، لا حرج، أما بالمشارطة، هذا لا يجوز.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/14- 15)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟