الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما حكم المال الذي يُدفع له في رمضان ؟ وهل له التنازل عن حقه عند الآخرين مقابل ما أخذه من زكاة لا يستحقها ؟

السؤال
الفتوى رقم(16692)
أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (1300 ريال) والحمد لله، هذا الراتب يكفيني وأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وفي كل سنة في شهر رمضان المبارك بعض المصلين يعطونني بعض الريالات لشخصي أنا والمؤذن، وكنا نأخذها ونصرفها ولا نعلم هذا المبلغ هل هو هدية أم صدقة أم زكاة مال، لذلك شككت في الأمر وخفت أن يكون هذا المال من الزكاة، لذلك عزمت أن أرد كل الفلوس التي أخذتها في السنوات الماضية، وهي حوالي (4500 ريال) تقريبا؛ عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولكني الآن لا أملك شيئا، وعلي ديون حوالي (6000 ريال) علما بأنني عندما كنت آخذ هذه الفلوس ما كان علي أي دين، ولكني مداين بعض الشباب بمبلغ (4500 ريال) منذ سنتين، وهذا الشاب مديون ومعسر، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، فهل إذا تركت له هذا المبلغ مقابل المبلغ الذي أخذته أكون برأت ذمتي أمام الله أم ماذا علي؟ أفيدوني مأجورين، وإذا أعطاني المصلون بعض الفلوس في هذا الشهر المبارك كعادتهم فهل يجوز لي أن آخذها وأسدد بها ديوني أم أردها لهم؟
الجواب
إن كان ما دفع لك هدية فقد ثبت من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أهدى وقبل الهدية، فيستحب للمسلم قبولها ما لم تكن له ولاية كقاض ونحوه، وما لم تكن الهدية من مقترض لمن أقرضه ما لم تجر العادة بمثله، وإن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه، ولا يجوز لك دفعه إلى المدين لك المذكور، وإن كان صدقة فلا مانع من قبولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/382-383) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟