الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما حكم الاقتراض من الشركات إذا اشتمل على رسوم إدارية؟

السؤال
الفتوى رقم(2664)
أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض،
والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا.
كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي (60 ألف ريال) تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا.
وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها. كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات. أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/416- 417)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟