الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الواجب على من التقط لقطة في الحرم ؟

الجواب
الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف»، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/439-440)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟