الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟ وما حكم المسح عليهما ؟

الجواب
المقصود بالخفاف: (ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه). والمقصود بالجوارب: (ما يلبس على الرِّجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب).
والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما.
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أما كتاب الله، ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة: 6]. فإن قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾، فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسوله الله -صلى الله عليه وسلم-.
إحداهما: ﴿وأرجلكم﴾ بالنصب عطفاً على قوله: (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين.
الثانية: ﴿وأرجلكم﴾ بالجر عطفاً على (رؤوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.
وأما دلالة السنة على ذلك: فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الإمام -رحمه الله-: (ليس في قلبي من المسح بشيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه).
ومما يذكر من النظم قول الناظم:
مما تواتر حديثُ من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل على مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/157)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟