الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا لبس الشراب ثم لبس عليها كندرة لا تستر الكعبين ؟

الجواب
إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟